و القائلون ببطلان الإجازة قالوا: لهم الرجوع في الإذن بعد الموت(١).
و قال مالك: إذا أذنوا له في الوصيّة و هو صحيح فلهم الرجوع، و إن أذنوا و هو مريض فلا رجوع لهم؛ لأنّه حالة المرض حالة الحجر عليه، فإذا أزالوا حجره بإذنهم له لزمهم حكم الإذن(٢).
آخر: إذا أجازوا بعد الموت و قبل القسمة، لزمت الوصيّة.
و للشافعي في تنزيلها منزلة الإجازة قبل الموت قولان مخرّجان، و الظاهر لزومها(٣).
مسألة ١٣٨: لا يشترط في الإجازة علم الورثة بالقدر الزائد على الثّلث و لا قدر التركة،
فلو لم يعرف الورثة قدر الزائد و لا قدر التركة صحّت الإجازة عند علمائنا - و هو قول أكثر الشافعيّة(٤) - لأنّ الإجازة تنفيذ، فتجري مجرى الإبراء عن المجهول.
و على قولهم الآخر بأنّها عطيّة مبتدأة يشترط علم الورثة بقدر الزائد على الثّلث و قدر التركة(٥).
و لو أوصى بجزء الزائد على الثّلث - كنصف تركته مثلا - فأجاز الوارث ثمّ قال: كنت أعتقد أنّ التركة قليلة فبانت أكثر ممّا كنت أعتقد، فالأقرب: الرجوع إليه و قبول قوله مع اليمين، و تنفذ الوصيّة في القدر الذي كان يعتقده، و هو قول الشافعي في كتاب الأمّ(٣).
قال أصحابه: و إنّما يحتاج إلى اليمين إذا حصل المال في يد الموصى له،
١- العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.
٢- عيون المجالس ١٣٨٤/١٩٤٧:٤، المعونة ١٦٢٢:٣، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٦.
(٣الى٥) العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.
٣- الأم ١١٠:٤، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧، و روضة الطالبين ١٠٥:٥.