و العامّة نازعوا في الحكمين، و لهم فيهما قولان(١).
فعلى ما اخترناه لو خلّف زوجة - هي بنت عمّه - و أباها - و كان وارثا - و كان قد أوصى لها و أجاز أبوها الوصيّة، فلا رجوع له عندنا و عند من قال:
إنّها تنفيذ من العامّة(٢).
و أمّا على قول من قال: إنّها ابتداء عطيّة، فله الرجوع(٣) ؛ لأنّ هبة الابن يجوز للأب الرجوع فيها عندهم(٤).
مسألة ١٣٥: لو أعتق عبدا في مرضه و لا مال له سواه،
أو زادت قيمته على الثّلث، أو أوصى بعتقه فأجازوا عتقه، أو وصيّته بالعتق، صحّ العتق، و يكون الولاء بأسره للميّت يرثه من يرث الولاء عنه، و هو قول من جعل الإجازة تنفيذا من العامّة(٥).
و من جعلها ابتداء عطيّة قال: إنّ ما زاد على الثّلث يكون ولاؤه للمجيزين ذكورهم و إناثهم بحسب استحقاقهم؛ لأنّهم باشروه بالإعتاق(٦).
و قال بعض الشافعيّة: يحتمل أن يكون الولاء للميّت على القولين جميعا؛ لأنّا و إن جعلنا إجازتهم ابتداء عطيّة فإجازتهم إعتاق الميّت كإعتاقهم عن الميّت بإذنه، و من أعتق عبده عن غيره بإذنه و التماسه كان
١- راجع: ج ٢٠، ص ٣٧ و ما بعدها.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٥:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٥:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.
٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢١:٢، الحاوي الكبير ٥٤٥:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٤:١، نهاية المطلب ٤٢٣:٨ و ٤٢٤، الوجيز ٢٤٩:١، الوسيط ٢٧٢:٤، حلية العلماء ٥٢:٦، التهذيب - للبغوي - ٥٣٧:٤، البيان ١٠٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٢:٦، روضة الطالبين ٤٤٠:٤، الإفصاح عن معاني الصحاح ٥١:٢، المغني ٣٠٥:٦، الشرح الكبير ٣٠٢:٦.
٥- العزيز شرح الوجيز ٢٥:٧-٢٦، روضة الطالبين ١٠٥:٥.
٦- العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

