اختلف علماؤنا فيه على قولين.
أحدهما: أنّها كالأولى لا تمضى إلاّ في الثّلث - و به قال الشافعي(١) - لقوله عليه السّلام: «إنّ اللّه تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم»(٢) و لم يفرّق بين أن يكون له وارث أو لا، و لأنّه لا مجيز، و المال للمسلمين عند العامّة(٣) ، و عندنا للإمام، فتعتبر إجازته.
و الثاني: أنّها صحيحة - و به قال أبو حنيفة و أحمد في أصحّ الروايتين، و للشافعيّة وجه آخر مثله(٤) - لما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة، قال:
«يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل»(٥).
و الجواب: ضعف السند، سلّمنا لكن الوارث هنا متحقّق، و هو الإمام، فاعتبرت إجازته، سلّمنا لكن الأمر بالوصيّة لا يستلزم النفوذ.
١- الحاوي الكبير ١٩٥:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٧:١، نهاية المطلب ١٠: ١٠، حلية العلماء ٦٩:٦، البيان ١٣٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٣:٧، روضة الطالبين ١٠٤:٥، المحلّى ٣١٧:٩-٣١٨، المغني ٥٦٦:٦، الشرح الكبير ٦: ٤٦٠.
٢- سنن الدارقطني ٣/١٥٠:٤.
٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٧:١، نهاية المطلب ١٠:١٠، البيان ١٣٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٤:٧، روضة الطالبين ١٠٤:٥.
٤- مختصر اختلاف العلماء ٢١٨٨/٥٣:٥، أحكام القرآن - للجصّاص - ٩٩:٢، الحاوي الكبير ١٩٥:٨، نهاية المطلب ١٠:١٠، حلية العلماء ٦٩:٦، البيان ٨: ١٣٣، العزيز شرح الوجيز ٢٤:٧، روضة الطالبين ١٠٤:٥، المغني ٥٦٦:٦، الشرح الكبير ٤٦٠:٦، المحلّى ٣١٧:٩، المعونة ١٦٢٠:٣، بداية المجتهد ٢: ٣٣٦.
٥- الفقيه ٥٢١/١٥٠:٤، التهذيب ٧٥٤/١٨٨:٩، الاستبصار ٤٦٠/١٢١:٤.