إليّ من (أن أوصي بالرّبع)(١)»(٢).
و أوصى أبو بكر بالخمس، و قال: وصّيت بما وصّى به لنفسه(٣) ، يعني قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ (٤).
مسألة ١٢٩: لو أوصى بأكثر من ثلث ماله،
فإن أجاز الورثة بأسرهم بعد موت الموصي صحّت الوصيّة فيما أوصى به بإجماع العلماء، و إن ردّوا الزائد أو الوصيّة بطلت في الزائد على الثّلث إجماعا.
و الأصل فيه قول النبيّ صلّى اللّه عليه و اله لسعد حين أوصى بماله كلّه قال: «لا» قال: فبالثّلثين، قال: «لا» قال: فبالنصف، قال: «لا» قال: فبالثّلث، قال:
«الثّلث و الثّلث كثير» و قال عليه السّلام: «إنّ اللّه تعالى تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم» رواهما العامّة(٥).
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم(٦) من ردّ عليّ عليه السّلام وصيّة من أوصى بماله كلّه أو أكثره إلى المعروف، و هو الثّلث.
و عن محمّد بن مسلم - في الموثّق - أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصيّة و كان أكثر من الثّلث، قال:
«يمضى العتق في الغلام، و يكون النقصان فيما بقي»(٧).
و عن الصادق عليه السّلام: عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له
١- بدل ما بين القوسين في «ص، ل» و المغني: «الرّبع».
٢- المغني ٤٤٨:٦، الشرح الكبير ٤٥٨:٦.
٣- المغني ٤٤٨:٦، الشرح الكبير ٤٥٨:٦.
٤- سورة الأنفال: ٤١.
٥- الأوّل في: الأدب المفرد - للبخاري -: ١٨١-٥٢٠/١٨٢، و صحيح مسلم ٣: ٨/١٢٥٣، و الثاني في: سنن الدارقطني ٣/١٥٠:٤.
٦- في ص ٢٢٨.
٧- التهذيب ٧٨٠/١٩٤:٩، الاستبصار ٤٥٤/١٢٠:٤.