الثلاثة.
ز: لو نذر عتق عبده إن لم يضربه، فمات قبل ضربه، دخل في الوصيّة؛ لأنّ العتق يثبت في آخر جزء من أجزاء حياته، لتحقّق العجز عنده، فيثبت اسم المولى قبل الموت، هذا عند الحنفيّة(١) ، و فيه نظر.
ح: لو كان الموصي رجلا من العرب فأوصى لمواليه بثلث ماله، صحّت الوصيّة؛ لأنّ العرب لا تسترقّ و لا تسبى، فلا يكون له إلاّ المولى من الأسفل، فيبطل الاشتراك، فتصحّ الوصيّة.
ط: لو أوصى لمواليه و قصد الأسفل أو كان عربيّا، صرف إليه.
و هل يدخل ولده ؟ قالت الحنفيّة: نعم(٢). و فيه نظر.
ي: لو أوصى لمواليه، لم يدخل فيه مولى الموالاة و لا معتق المعتق؛ لأنّ الأصل الحمل على الحقيقة، فيبطل المجاز.
و عن أبي يوسف: أنّ مولى الموالاة يدخل، و الكلّ شركاء؛ لأنّ الاسم يتناولهم على السواء(٣).
قال باقي الحنفيّة: سبب ثبوت أحدهما الإعتاق، و سبب الآخر العقد، و هما معنيان مختلفان، و إنّما حمل على الإعتاق لأنّ السبب فيه لازم، فكان الاسم له أحقّ، بخلاف ولد المعتق؛ لأنّه ينسب إليه بإعتاق وجد منه، فإنّ الحكم في الفرع يثبت في الحرّيّة للحرّيّة، فصار كالأصل، بخلاف موالي٥.
١- بدائع الصنائع ٣٥٢:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٢:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٦:٥.
٢- الجامع الكبير: ٢٨٨، مختصر اختلاف العلماء ٢١٩٠/٥٥:٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٢:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٧:٥.
٣- الهداية - للمرغيناني - ٢٥٢:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٧:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

