ج: إذا اقتضى الحال الحمل على الموالي من الأسفل، أو صرّح الموصي به، ثبت الاستحقاق لكلّ من عتق عليه، سواء تبرّع بإعتاقه أو أدّى به كفّارة أو نذر إعتاقه أو عتق عليه بالملك.
د: يدخل في الوصيّة من أعتقه في الصحّة و المرض.
و في أمّهات أولاده و مدبّريه - و هم الذين يعتقون بموته - للشافعيّة وجهان، أشبههما عندهم: الدخول(١).
و قالت الحنفيّة: لا يدخلون؛ لأنّ عتق هؤلاء يثبت بعد الموت، و الوصيّة مضافة إلى حالة الموت، فلا بدّ من تحقّق الاسم قبله ليثبت الاستحقاق(٢).
و عن أبي يوسف: أنّهم يدخلون في الوصيّة؛ لأنّ سبب الاستحقاق لازم في حقّ هؤلاء، فينطلق اسم المولى عليهم(٣).
ه: اشترط بعض الشافعيّة الفقر(٤).
و ليس بجيّد؛ لتناول الاسم الجميع.
و: لا بدّ من تعميم المستحقّين إن انحصروا، و إلاّ جاز الاقتصار علىم.
١- نهاية المطلب ٣١٧:١١، العزيز شرح الوجيز ١٠٧:٧، روضة الطالبين ٥: ١٦٦.
٢- الجامع الكبير: ٢٨٩، بدائع الصنائع ٣٥٢:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٥١:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٦:٥، نهاية المطلب ٣١٧:١١.
٣- بدائع الصنائع ٣٥٢:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٥١:٤-٢٥٢، الاختيار لتعليل المختار ١١٦:٥، نهاية المطلب ٣١٧:١١.
٤- لم نعثر على قائله، و ينظر: العزيز شرح الوجيز ١٠٧:٧، و روضة الطالبين ٥: ١٦٦، ففيهما ورد الاشتراط المزبور فيما إذا كان الموصى له يتامى القبيلة، و هم الصبيان الفاقدون لآبائهم.