قالوا: و هذا بخلاف الإخوة؛ لأنّ اسم الأخ يطلق على كلّ واحد لمعنى واحد، و هو المتفرّع من أصله، فصار الاسم عامّا لا مشتركا(١).
و عند أبي يوسف: أنّها تصرف إلى المعتق؛ لأنّ شكر الإنعام واجب، و فضل الإنعام مندوب، فصار صرف الوصيّة إلى أداء الواجب أولى(٢).
و ليس بشيء، و إلاّ لوجبت الوصيّة للمنعم بالعتق، و ليس إجماعا.
و عن محمّد: أنّه إذا اصطلحا على أحد صحّ؛ لأنّ الجهالة تزول به، كما في مسألة الإقرار لأحد هذين(٣).
و الفرق: قبول الإقرار للمجهول، دون الوصيّة إن شرطنا العلم.
فروع:
أ: يجب البحث عن موضع الأوجه الخمسة، فيقال: إن قصد أحدهما وجب أن يحمل اللفظ عليه، و لا يجيء فيه الخلاف، و إن فرض الكلام فيما إذا لم يقصد واحدا منهما فلا معنى لقولنا: إنّ الظاهر الإحسان إلى المعتق مكافأة، أو أنّ العادة الإحسان إلى المماليك، بل لا يتّجه إلاّ القسمة عليهما، أو الإبطال، أو باقي الوجوه.
ب: لو لم يوجد إلاّ أحدهما، فالأقرب: صرف اللفظ إليه.
و يحتمل أن يفرّع على الوجوه، فيقال: إن قلنا بالقسمة، فينبغي أن يصرف الآن إلى الذي وجد النصف، و إن قلنا بالحمل على المعتق أو المعتق، فإن كان الموجود هو المحمول عليه فذاك، و إلاّ بطلت الوصيّة، و إن قلنا بالبطلان، فكذلك هاهنا؛ لأنّ إبهام اللفظ لا يختلف بين أن توجد محامله أو لا توجد.ه.
١- لم نعثر عليه في مظانّه.
٢- لم نعثر عليه في مظانّه.
٣- لم نعثر عليه في مظانّه.