و لو أوصى لأخواته، لم يدخل الإخوة، أمّا لو أوصى لإخوته ففي دخول الأخوات إشكال.
مسألة ١١٣: لو أوصى لأختانه،
فهي لأزواج البنات، و لا يدخل فيه أزواج العمّات و الخالات عند الشافعيّة(١).
و في أزواج الأخوات و جهان عندهم، أصحّهما عند الجويني:
المنع(٢).
و يدخل أزواج الأحفاد إن قلنا بدخول الأحفاد في الوصيّة للأولاد.
و قال أبو حنيفة: إنّه يدخل زوج كلّ ذات رحم محرم، كأزواج البنات و الأخوات و العمّات و الخالات(٣) ، و هو قول آخر للشافعيّة(٤).
و يستوي فيه الحرّ و العبد و الأقرب و الأبعد؛ لأنّ اللفظ يشمل الكلّ.
ثمّ الاعتبار بكونه زوجا عند الموت، فلو كانت خليّة يوم الوصيّة منكوحة يوم الموت استحقّ زوجها.
و لو كانت مزوّجة يوم الوصيّة مطلّقة يوم الموت، فإن كان الطلاق رجعيّا فالاستحقاق بحاله، و إلاّ فلا شيء له.
و لو طلّق بين الموت و القبول، استحقّ إن قلنا: الملك في الوصيّة يحصل بالموت أو توقّفنا، و إن قلنا: يحصل بالقبول، فعلى وجهين.
١- نهاية المطلب ٣١٣:١١، العزيز شرح الوجيز ١٠٥:٧، روضة الطالبين ٥: ١٦٤.
٢- نهاية المطلب ٣١٣:١١، العزيز شرح الوجيز ١٠٥:٧، روضة الطالبين ٥: ١٦٤.
٣- تحفة الفقهاء ٢١٥:٣، الفتاوى الولوالجيّة ٣٩١:٥، الفقه النافع ٣: ١١٨٧/١٤١٩، بدائع الصنائع ٣٥١:٧، شرح الزيادات ١٦١١:٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٤٩:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٠:٥، نهاية المطلب ١١: ١١٣، العزيز شرح الوجيز ١٠٥:٧.
٤- العزيز شرح الوجيز ١٠٥:٧، روضة الطالبين ١٦٤:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

