و هو إمّا ثلاثة على الأقوى، أو اثنان على الخلاف.
إذا عرفت هذا، فإذا أوصى لجماعة من أقرب أقاربه أو أقرب أقارب زيد، فلا بدّ من الصرف إلى ثلاثة، فإن كان في الدرجة القريبة ثلاثة دفع إليهم، و إن كانوا أكثر من ثلاثة فالأقرب: عدم وجوب التعميم؛ لأنّ الجماعة تحصل بثلاثة، فيختار الوصي ثلاثة منهم، كما لو أوصى للفقراء، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يجب التعميم، و إلاّ صارت الوصيّة لغير معيّن، بخلاف الوصيّة للفقراء؛ لأنّ المرعيّ هناك جهة الفقر، و لأنّ الاسم يتناول الجميع على السواء، فلا وجه للترجيح بالبعض(١).
و إن كانوا دون الثلاثة، تمّمنا الثلاثة ممّن يليهم، فإن كان له ابنان و ابن ابن دفع إليهم، و إن كان له ابن و ابن ابن و ابن ابن ابن، دفع إليهم، و إن كان له ابن و ابنا ابن دفع إليهم، و هو قول الشافعيّة(٢).
و يحتمل بطلان الوصيّة في حصّة البعيد، فلو كان له ابن و ابنا ابن دفع إلى الابن الثّلث، و بطل الثّلثان، كما لو أوصى لجماعة من العلماء، و ليس إلاّ عالم واحد، فإنّه تصحّ الوصيّة في الثّلث خاصّة.
و لو كان له ابن و ابن ابن و ابنا ابن ابن، فللشافعيّة و جهان:
أحدهما: أنّه يدفع إلى الابن و ابن الابن و واحد من الذين هم في الدرجة الثالثة.
و الثاني: أنّه يدفع إلى الجميع.
و على الدفع إلى الجميع فالقياس التسوية بين كلّ المدفوع إليهم، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّ الثّلث لمن في الدرجة الأولى،
١- العزيز شرح الوجيز ١٠٣:٧، روضة الطالبين ١٦٣:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٠٣:٧، روضة الطالبين ١٦٣:٥.