و هذا على الرواية التي تضمّنت جعل القرابة فيها كلّ من يقع عليه اسم القرابة، فأمّا على الرواية التي خصّصت القرابة بمن كان من أولاد الآباء فلا تدخل فيه الأمّ و لا أقاربها؛ لأنّ من لم يكن من القرابة لم يكن من أقرب القرابة، فعلى هذه الرواية تتناول الوصيّة من كان أقرب من أولاد الموصي و أولاد آبائه إلى أربعة آباء(١).
ه: الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من الأب خاصّة، و لهذا قدّم عليه في الميراث.
و هل هو أقرب من الأخ من الأمّ؟ الأقوى ذلك و إن شاركه في الميراث.
و للشافعيّة قولان، أحدهما: أنّ الأخ من الجهتين يقدّم على الأخ من جهة واحدة؛ لزيادة قرابته(٢).
و قال بعض الشافعيّة: إنّ للشافعي قولين، كما في ولاية التزويج(٣).
و: الأخ من الأب و الأخ من الأمّ متساويان، و كذا القول في أولاد الإخوة و أولاد الأعمام و الأخوال، و مشاركة الأخ من الأمّ للأخ من الأبوين دون الأخ من الأب معارضة بكثرة نصيبه.
ز: في تقديم الجدّة من الجهتين على الجدّة من جهة واحدة إشكال، أقربه: العدم، كما في الإخوة.
و للشافعيّة و جهان، كالوجهين في الميراث: أنّ السدس بينهما، أم يفضّل صاحب الجهتين ؟(٤).٥.
١- المغني ٥٨١:٦.
(٢الى٤) العزيز شرح الوجيز ١٠٢:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.
و يخرّج للشافعيّة ممّا قالوه أنّه إذا اجتمع أولاد إخوة متفرّقين و أولاد أخوات متفرّقات، فالمال لولد الأخ من الأبوين و ولد الأخت من الأبوين، و إن لم يوجد أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوين فأولادهم من الأب و أولادهم من الأمّ سواء.
هذا إذا استوت الدرجة، فإن اختلفت قدّم الأقرب منهم من أيّ جهة كان، حتى لا يقدّم ابن ابن الأخ من الأبوين على الأخ من الأب و لا على ابنه، بل يقدّمان عليه، و كذا يقدّم الأخ من الأمّ و ابنه؛ لأنّ جهة الأخوّة واحدة، فيراعى قرب الدرجة.
و أمّا إذا اختلفت الجهة، فالبعيد من الجهة القريبة مقدّم على القريب من الجهة البعيدة، فيقدّم ابن ابن ابن الابن و إن نزل على الأخ، و ابن ابن ابن الأخ و إن سفل على العمّ.
و لا يرجّح في هذا الباب بالذكورة، و لا ينظر إلى الورثة، بل يستوي في الاستحقاق الأب و الأمّ و الابن و البنت و الأخ و الأخت، و يقدّم ابن البنت على ابن ابن الابن؛ لأنّ الاستحقاق منوط بزيادة القرب(١).
ح: العمّ من الأب لا يرث مع ابن العمّ من الأبوين على ما نصّ عليه علماؤنا أجمع.
و هل يحرم العمّ من الأب في الوصيّة بابن العمّ من الأبوين ؟ الأقرب:
المنع، و حرمانه في الإرث قضيّة خاصّة لا تتعدّى؛ لأنّها مخالفة للقياس.
مسألة ١٠٥: إذا أتى في وصيّته بلفظ الجمع،
فإن كان ممّا يعمّ وجب فيه الاستيعاب مع الحصر و إمكانه، و إن كان ممّا لا يعمّ أو لم يمكن الاستيعاب؛ لعدم الحصر، وجب صرفه إلى من يصدق اسم الجمع فيه،
١- العزيز شرح الوجيز ١٠٢:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥-١٦٣.