و الثّلث لمن في الثانية، و الثّلث لمن في الثالثة(١).
و قال بعضهم: إنّها وصيّة لغير معيّن؛ لأنّ لفظ الجماعة منكر، فصار كما لو أوصى لأحد الرجلين أو لثلاثة [لا](٢) على التعيين من جماعة معيّنين(٣).
و لو كانت الوصيّة لأقرب أقارب نفسه، فالترتيب على ما تقدّم.
لكن لو كان الأقرب وارثا صرف إلى من يليه ممّن ليس بوارث عند العامّة القائلين بمنع الوصيّة للوارث(٤).
و عندنا أنّ الإرث لا يمنع الوصيّة، فيكون للوارث.
مسألة ١٠٦: إذا أوصى لجماعة من أقرب أقاربه و كان له ابن و أخ و عمّ لا غير،
فالوصيّة بينهم أثلاثا على إشكال.
و كذا لو كان له ابن و أخوان.
و إن كان له ابن و ثلاثة إخوة، دخل جميعهم في الوصيّة، و ينبغي أن يكون للابن ثلث الوصيّة، و لهم ثلثاها.
و إن كان الابن وارثا صحّت عندنا، سواء أجاز باقي الورثة أو لا إذا لم يزد على الثّلث، خلافا للعامّة(٥).
و لو أوصى لعصبته، فهو لمن يرثه بالتعصيب في الجملة، سواء كانوا ممّن يرث في الحال أو لم يكن، و سواء القريب منهم و البعيد؛ لشمول اللفظ لهم، و لا خلاف في أنّهم لا يكونون من جهة الأمّ.
مسألة ١٠٧: لو أوصى لآله أو لآل غيره،
صحّت الوصيّة، و صرفت
١- العزيز شرح الوجيز ١٠٣:٧، روضة الطالبين ١٦٣:٥.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٠٣:٧، روضة الطالبين ١٦٣:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ١٠٣:٧، روضة الطالبين ١٦٣:٥.
٥- المغني ٥٨٢:٦، الشرح الكبير ٥٢٤:٦.