و هما كالقولين فيما إذا اجتمع جدّ المعتق و أخوه.
و الطريق الثاني: القطع بالقول الثاني.
و على القول بالتسوية فالجدّ أولى من ابن الأخ؛ لقربه(١) ، و هو مذهبنا أيضا.
و لو قدّم الأخ على الجدّ - كما ذهبوا إليه - قدّم ابن الأخ و إن سفل على الجدّ(٢).
د: ابن الأخ و أبو الجدّ متساويان، و هو أحد قولي الشافعيّة(٣).
و الظاهر تقديم ابن الأخ عندهم، ثمّ يقدّم بعد الأجداد و الجدّات إذا لم يكن إخوة و أخوات، و أولاد الإخوة و الأخوات، ثمّ الأعمام و العمّات، و يساويهم الأخوال و الخالات، ثمّ أولاد العمومة و العمّات و أولاد الخؤولة و الخالات(٤).
و قالت الحنابلة: بعد الأولاد أولاد البنين و إن سفلوا، الأقرب فالأقرب، الذكور و الإناث، و في أولاد البنات لهم وجهان؛ بناء على دخولهم في الوقف، ثمّ من بعد الولد الأجداد، الأقرب فالأقرب؛ لأنّهم العمود الثاني، ثمّ الإخوة و الأخوات؛ لأنّهم من ولد الأب أو من ولد الأمّ، و أولادهم و إن سفلوا، و لا شيء لأولاد الأخوات على تقدير القول بعدم دخول ولد البنات، و الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأبوين - و هو مذهبنا - كما في الميراث، ثمّ من بعدهم الأعمام، ثمّ بنوهم و إن سفلوا، و يستوي العمّ من الأب و العمّ من الأمّ، و كذا [أبناؤهما](٥) ثمّ على هذا الترتيب.ر.
١- العزيز شرح الوجيز ١٠٢:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٠٢:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٠٢:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ١٠٢:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.
٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «أبناؤهم». و المثبت كما في المصدر.