حاجب، و لا يسقط ميراثه بحال، بخلاف ابن الابن.
فروع:
أ: يستوي أولاد البنين و أولاد البنات، و به قال الشافعي(١).
و هو ينقض عليهم ما ذكروه من تقديم الابن على الأب؛ لأنّ قوّة الإرث و العصوبة في الابن إذا اقتضت تقدّمه على الأب فهلاّ اقتضى أصل الإرث و العصوبة في أولاد البنين تقدّمهم على أولاد البنات ؟(٢).
ب: الأب و الأمّ سواء في هذه الوصيّة، و كذا الابن و البنت، و الجدّ أبو الأب مساو للجدّ أبي الأمّ، و كذا أبو الأمّ و أمّ الأمّ و أمّ الأب كلّهم سواء، ثمّ من بعد الأولاد أولاد البنين و إن سفلوا الأقرب فالأقرب، الذكور و الإناث سواء، و كذا أولاد البنات عندنا.
ج: لو لم يكن أحد من الأولاد و الأحفاد و الأبوين، قدّم الأجداد و الجدّات و الإخوة و الأخوات الأقرب فالأقرب.
و قالت الشافعيّة: إذا لم يوجد أحد من الأولاد و الأحفاد قدّم الأبوان و بعدهما الأجداد و الجدّات إن لم توجد الإخوة و الأخوات على شرط تقديم الأقرب فالأقرب منهم، أو الإخوة و الأخوات إن لم توجد الأصول(٣).
و إن اجتمع الجدّ و الأخ، فأظهر الطريقين عندهم: أنّ المسألة على قولين:
أحدهما: أنّهما يستويان؛ لاستوائهما في الدرجة.
و أصحّهما: تقديم الأخ؛ لقوّة البنوّة.٥.
١- التهذيب - للبغوي - ٧٩:٥، العزيز شرح الوجيز ١٠١:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.
٢- التهذيب - للبغوي - ٧٩:٥، العزيز شرح الوجيز ١٠١:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٠١:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.