و لو كانوا غير محصورين، كالوصيّة للعلويّة و القبائل العظيمة، فلا يجب الاستيعاب.
مسألة ١٠٤: لو أوصى لأقرب أقاربه أو لأقرب أقارب زيد أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما،
لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب، فيقدّم الأب على كلّ من أدلى به من الأجداد و الإخوة و الأعمام، و كذا تقدّم الأمّ على كلّ من يدلي بها منهم، و يقدّم الابن على كلّ من أدلى به و على كلّ من يدلي بالأب.
و لا خلاف في دخول الأبوين و كذا الولد.
و لو اجتمع الأبوان و الولد، تساووا في الاستحقاق؛ لأنّ كلّ واحد من هؤلاء يدلي بنفسه من غير واسطة - و هو أحد قولي الشافعي(١) - لاستوائهما في الرتبة، و على هذا يقدّم الأب على ابن الابن.
و الثاني: أنّه يقدّم الابن على الأبوين؛ لقوّة إرثه و عصوبته، فإنّه يسقط تعصيب الأب(٢).
و الأوّل أولى عند أحمد؛ لأنّ إسقاطه تعصيبه لا يمنع مساواته في القرب، و لا يصيّره أقرب منه؛ بدليل أنّ ابن الابن يسقط تعصيبه مع بعده(٣).
و على هذا القول للشافعي فالأولاد مقدّمون على من عداهم مطلقا، ثمّ يليهم البطن الثاني أولاد الأولاد، ثمّ البطن الثالث إلى حيث انتهوا، فيقدّم ابن ابن الابن و إن نزل عدّة مراتب على الأبوين(٤).
و الحقّ خلافه، بل يقدّم الأب؛ لأنّه يدلي بنفسه و يلي ابنه من غير
١- التهذيب - للبغوي - ٧٩:٥، العزيز شرح الوجيز ١٠١:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.
٢- التهذيب - للبغوي - ٧٩:٥، العزيز شرح الوجيز ١٠١:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.
٣- المغني ٥٨٠:٦.
٤- التهذيب - للبغوي - ٧٩:٥، العزيز شرح الوجيز ١٠١:٧، روضة الطالبين ١٦٢:٥.