قرابتي، أو لذي رحمي، لم يكن فرق في جميع ما ذكرنا من هذه الألفاظ، لكن قرابة الأم تدخل في ذي الرحم إجماعا في وصيّة العرب و العجم جميعا؛ لأنّ لفظ الرحم لا يختصّ بطرف الأب.
و إذا لم يوجد إلاّ قريب واحد، صرف المال إليه إن أوصى لذي قرابته، أو لذي رحمه، أو لقرابته، فإنّ القرابة مصدر يوصف بها الواحد و الجمع.
أمّا إذا كان اللفظ: «لأقاربي» أو «لأقربائي» أو «ذوي قرابتي» أو «ذوي رحمي» فوجهان للشافعيّة في أنّه هل يكون الكلّ له ؟
أظهرهما عندهم: نعم؛ لأنّ الجمع ليس مقصودا هنا، و إنّما المقصود الصرف إلى جهة القرابة.
و يشكل بأنّه لو كان كذلك لما وجب الاستيعاب، كالوصيّة للفقراء.
و على القول بأنّه لا يكون الجميع لذلك الواحد فله(١) الثّلث، و يبطل الباقي(٢).
و لهم وجه آخر: أنّه يكون له النصف(٣) ، و به قال أبو حنيفة(٤).
و لو كان هناك جماعة محصورون، فالأقوى: أنّه يقسّم المال بينهم بالسويّة.
و لا بدّ من استيعابهم، و به قال الشافعي(٥).
خلافا لأبي حنيفة؛ حيث جوّز صرف المال إلى ثلاثة منهم(٦).
و للشافعيّة وجه آخر مثله(٧).٥.
١- في «ر»: «يكون له» بدل «فله».
٢- العزيز شرح الوجيز ١٠٠:٧، روضة الطالبين ١٦١:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٠٠:٧، روضة الطالبين ١٦١:٥.
٤- لم نعثر على قوله في مظانّه.
٥- العزيز شرح الوجيز ١٠٠:٧، روضة الطالبين ١٦١:٥.
٦- العزيز شرح الوجيز ١٠٠:٧.
٧- العزيز شرح الوجيز ١٠٠:٧، روضة الطالبين ١٦١:٥.