المأمونيّ لا يدخل فيها أولاد المعتصم و سائر العبّاسيّة(١).
و الوصيّة من العجم و العرب واحدة.
و قالت الشافعيّة: وصيّة العجم تدخل فيها قرابة الأب و الأم، و في وصيّة العرب و جهان:
أحدهما: أنّ قرابة الأمّ لا تدخل - و به قال أحمد - لأنّ العرب لا تعدّها قرابة، و لا تفتخر بها، و إنّما تفتخر بمن ينتمي إليهم من جهة الأب.
و الثاني - و به قال أبو حنيفة -: أنّهم يدخلون - كما ذهبنا نحن إليه - كما في وصيّة العجم(٢).
تذنيب: قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية: إذا أوصى لأقاربه، دخل فيه كلّ من تقرّب إليه إلى آخر أب و أمّ في الإسلام(٣).
و هذا يعطي اشتراط إسلام أقصى الأب.
و للحنفيّة قولان، أحدهما: هذا، و الثاني: أنّه لا يشترط، لكن يشترط إدراكه الإسلام(٤).
و يحتمل كلام الشيخ هذا أيضا، فلا يدخل أولاد عبد المطّلب على القولين في وصيّة العلويّ لذوي قرابته؛ لأنّه لم يدرك الإسلام، و يدخل فيه أولاد عقيل و أولاد جعفر.
مسألة ١٠٣: لو أوصى فقال: أوصيت لأقاربي،
أو لقرابتي، أو لذي
١- العزيز شرح الوجيز ٩٩:٧، روضة الطالبين ١٦١:٥.
٢- نهاية المطلب ٣٠٠:١١-٣٠١، الوجيز ٢٧٧:١، التهذيب - للبغوي - ٥: ٧٨، العزيز شرح الوجيز ١٠٠:٧، روضة الطالبين ١٦١:٥.
٣- النهاية: ٦١٤.
٤- شرح الزيادات ١٦٠١:٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٤٩:٤-٢٥٠.