- و به قال أبو حنيفة(١) و أبو إسحاق من الشافعيّة - لأنّ الوالد و الولد لا يعرفان بالقريب في العرف، بل القريب من ينتمي إليه بواسطة(٢)العزيز شرح الوجيز ٩٩:٧، روضة الطالبين ١٦٠:٥-١٦١.(٣).
و هو خطأ؛ لأنّه لو أوصى لأقرب الأقارب، دخل الأبوان و الولد إجماعا، فكيف يكون الشخص من أقرب الأقارب و لا يكون من الأقارب!؟
و الثالث: أنّه لا يدخل واحد من الأصول و الفروع؛ إذ لا يسمّون أقارب(٤).
و الأظهر عندهم: الوجه الثاني من الوجوه، حتى أنّ بعض الشافعيّة ادّعى إجماع أصحابه على عدم دخول الآباء و الأولاد(٤).
و الحقّ ما قلنا نحن أوّلا.
مسألة ١٠٢: لو أوصى لأقاربه،
فقد قلنا: إنّه يصرف إلى المعروفين بنسبه.
و قالت الشافعيّة: يعتبر أقرب جدّ ينسب إليه الرجل و يعدّ أصلا و قبيلة في نفسه، فيرتقى في بني الأعمام إليه، و لا يعتبر من [فوقه](٥) ، حتى لو أوصى لأقارب حسنيّ أو أوصى حسنيّ لأقارب نفسه، لم يدخل الحسينيّون في الوصيّة، و كذلك وصيّة المأمونيّ لأقاربه، و الوصيّة لأقارب
١- مختصر القدوري: ٢٤٣-٢٤٤، المبسوط - للسرخسي - ١٥٥:٢٧، روضة القضاة ٣٩٢٨/٦٩٦:٢، تحفة الفقهاء ٢١٢:٣، الفقه النافع ١٤١٩:٣ - ١١٨٧/١٤٢٠، بدائع الصنائع ٣٤٨:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٤٩:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١١:٥، العزيز شرح الوجيز ٩٩:٧.
٢- نفس المصادر في الهامش
٣- من ص ١٨٤.
٤- نفس المصادر في الهامش (٤) من ص ١٨٤.
٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «قومه»، و في الطبعة الحجريّة: «قوم». و الصواب ما أثبتناه من المصدر.