لاستحقاق الكلّ، حتى لو كان له عمّ و خالان فكلّه للعمّ عند أبي حنيفة؛ لأنّ اللفظ للمفرد، فيحرز(١) العمّ الكلّ؛ لأنّه أقرب عنده(٢) ، و عندنا يشتركون أو يخصّص الوارث من شاء.
ه: لو أوصى لأقارب زيد، دخل فيه ورّاث زيد إجماعا.
و لو أوصى لأقارب نفسه، فكذلك عندنا؛ لصحّة الوصيّة للوارث عندنا.
و هو أحد وجهي الشافعيّة؛ لتناول الاسم لهم، و وقوعه عليهم كوقوعه على غير الوارث، ثمّ يبطل نصيبهم عنده، و يصحّ الباقي لغير الورثة، و الثاني: أنّهم لا يدخلون؛ لقرينة الشرع؛ لأنّ الوارث لا يوصى له خاصّة، فلا يدخل في عموم اللفظ، فعلى هذا تختصّ الوصيّة بالباقين.
و هذا الثاني إنّما يتمّ على أحد قولي الشافعي: إنّ الوصيّة للوارث باطلة، أمّا إذا قلنا: إنّها تقف على الإجازة - كالقول الثاني له - فإنّه يتعيّن الوجه الأوّل(٣).
مسألة ١٠١: إذا أوصى لأقاربه أو أقارب زيد،
دخل فيه الأصول و الفروع عندنا - و هو أحد وجوه الشافعيّة(٤) - لتناول الاسم لهم.
و الثاني: أنّ الأبوين و الأولاد لا يدخلون، و يدخل الأحفاد و الأجداد
١- في «ر، ل» و الطبعة الحجريّة: «فيحوز».
٢- مختصر اختلاف العلماء ٢١٧٨/٣٩:٥، شرح الزيادات ١٦٠٧:٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٠:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٢:٥.
٣- الوجيز ٢٧٧:١، الوسيط ٤٥٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٨:٧-٩٩، روضة الطالبين ١٦٠:٥.
٤- الوجيز ٢٧٧:١، الوسيط ٤٥١:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٩:٧، روضة الطالبين ١٦٠:٥.