ما تقدّم بيانه.
و على قول أبي حنيفة إذا كان له عمّان و خالان فالوصيّة لعمّيه؛ لأنّه يعتبر الأقرب كالإرث(١).
و عندنا و عند أبي يوسف و محمّد(٢) يكون أرباعا.
و لو كان له عمّ واحد، فله نصف الثّلث عند أبي حنيفة(٣) ، و بقي الآخر لا مستحقّ له؛ لأنّ أقلّ الجمع اثنان.
ج: لو خلّف عمّا و عمّة و خالا و خالة و أوصى لأقاربه، فالوصيّة بينهم أرباعا عندنا و عند الشافعي(٤).
و قال أبو حنيفة: تكون الوصيّة للعمّ و العمّة على السواء؛ لاستواء قرابتهما، و قرابة العمومة أولى من قرابة الخؤولة، و العمّة و إن لم تكن وارثة عنده فهي مستحقّة للوصيّة، كما لو كان القريب رقيقا أو كافرا(٥).
د: لو أوصى لذي قرابته، لم يشترط فيه الجمع - و به قال أبو حنيفة -٥.
١- مختصر اختلاف العلماء ٢١٧٨/٣٩:٥، مختصر القدوري: ٢٤٤، المبسوط - للسرخسي - ١٥٦:٢٧، تحفة الفقهاء ٢١٢:٣، الفتاوى الولوالجيّة ٣٨٩:٥، بدائع الصنائع ٣٤٩:٧، شرح الزيادات ١٦٠٥:٥، الهداية - للمرغيناني - ٤: ٢٥٠، الاختيار لتعليل المختار ١١٢:٥، المغني ٥٨٠:٦.
٢- المبسوط - للسرخسي - ١٥٦:٢٧، تحفة الفقهاء ٢١٢:٣، الفتاوى الولوالجيّة ٣٨٩:٥، بدائع الصنائع ٣٤٩:٧، شرح الزيادات ١٦٠٥:٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٠:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٢:٥.
٣- مختصر اختلاف العلماء ٢١٧٨/٣٩:٥، المبسوط - للسرخسي - ١٥٦:٢٧، تحفة الفقهاء ٢١٣:٣، بدائع الصنائع ٣٤٩:٧، الهداية للمرغيناني - ٢٥٠:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٢:٥.
٤- راجع: نهاية المطلب ٣٠٨:١١.
٥- شرح الزيادات ١٦٠٦:٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٠:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٢:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

