و قال الشافعي: يجب الثلاثة من كلّ صنف، و هو رواية عن أحمد(١).
البحث الرابع: في الوصيّة للواحد و الجمع أو لغير المالك.
مسألة ٩٣: إذا أوصى لزيد و لجماعة معه،
فإمّا أن يكونوا موصوفين أو معيّنين(٢).
فإن كانوا موصوفين غير منحصرين، كالفقراء و المساكين، فقال:
أعطوا زيدا و الفقراء كذا، صحّت الوصيّة في حقّ زيد و الفقراء، و هو قول المحصّلين(٣) ؛ لأنّ زيدا ممّن يصحّ أن يوصى له، و كذا الفقراء، و لا تنافي بين جمعهما، كما لو أوصى لزيد و عمرو، أو للفقراء و الفقهاء.
و قال بعض من لا مزيد تحصيل له من الشافعيّة: تبطل الوصيّة في حقّ زيد؛ لجهالة ما أضيف إليه(٤).
و التعليل باطل، و لو سلّم فلا استبعاد في الوصيّة بالمجهول.
إذا عرفت هذا، فقال بعض علمائنا: يدفع إلى زيد النصف، و إلى الفقراء النصف(٥) ؛ لأنّه جعل الوصيّة لجهتين، فوجب أن يقسّم بينهما، كما لو قال: لزيد و عمرو، و لأنّه لو وصّى لقريش و تميم، لم يشرك بينهم على قدر عددهم و لا على قدر من يعطى منهم، بل يقسّم بينهم نصفين، كذا هنا، و به قال أبو حنيفة و محمّد(٦).
١- المغني ٥٨٦:٦-٥٨٧، الشرح الكبير ٥١٠:٦.
٢- يأتي حكم المعيّنين في ص ١٧٠، المسألة ٩٥.
٣- التهذيب - للبغوي - ٧٧:٥، العزيز شرح الوجيز ٩٤:٧، روضة الطالبين ١٦٨:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٩٤:٧، روضة الطالبين ١٦٨:٥.
٥- الشيخ الطوسي في المبسوط ٣٩:٤.
٦- الجامع الصغير: ٥٢٠، مختصر اختلاف العلماء ٢١٦٨/٢٨:٥، الهداية -