و لو أوصى لسبيل البرّ أو الخير أو الثواب، فعلى ما تقدّم في الوقف.
و لو قال: ضع ثلثي فيما رأيت أو فيما أراك اللّه، جاز أن يضعه في نفسه؛ لدخوله تحت اللفظ.
و قالت الشافعيّة: لا يجوز، كما لو قال: بع بكذا، لا يبيعه من نفسه(١).
و الفرق: أنّ العقد يفتقر إلى اثنين، بخلاف الوضع.
و على قولهم الأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرثون منه، ثمّ إلى محارمه من الرضاع، ثمّ إلى جيرانه(٢).
أمّا لو قال: أعط من شئت، لم يكن له إعطاء نفسه، و له إعطاء أهله و من يلزمه نفقته؛ لصدق التعدّد.
مسألة ٩٢: لو أوصى لأصناف الزكاة،
صرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن(٣) ، و يجعل لكلّ صنف شيئا من الوصيّة.
و الفرق بين هذا و بين أصناف الزكاة حيث يجوز الاقتصار فيها على واحد: أنّ آية الزكاة أريد بها بيان المصرف و من يجوز الدفع إليه، و الوصيّة أريد بها من يجب الدفع إليه.
و يجوز الاقتصار من كلّ صنف على واحد؛ لتعذّر استيعابهم، و به قال أصحاب الرأي و أحمد في إحدى الروايتين(٤).
و روي عن محمّد بن الحسن: أنّه يجب [الدفع] إلى اثنين من كلّ صنف(٥).
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٦٣:١، التهذيب - للبغوي - ٨٠:٥، العزيز شرح الوجيز ٩٣:٧، روضة الطالبين ١٦٠:٥.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٦٣:١، التهذيب - للبغوي - ٨٠:٥، العزيز شرح الوجيز ٩٣:٧، روضة الطالبين ١٦٠:٥.
٣- سورة التوبة: ٦٠.
٤- المغني ٥٨٦:٦، الشرح الكبير ٥٠٩:٦-٥١٠.
٥- المغني ٥٨٦:٦، الشرح الكبير ٥١٠:٦، و ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.