و لو ردّ ثمّ رجع، قال بعض الشافعيّة: إن رجع قبل حكم الحاكم بردّه إلى غيره كان له، و إن حكم الحاكم به لغيره بطل حقّه(١).
هذا في البطن الأوّل، و أمّا في البطن الثاني و الثالث فلا يشترط قبولهم؛ لأنّ استحقاقهم لا يتّصل بالإيجاب، و هو مذهب الشافعي(٢).
و لا يرتدّ الوقف بردّهم؛ لأنّ قبولهم لا يعتبر، و الوقف قد ثبت و لزم، فيبعد انقطاعه، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يرتدّ بردّ البطن الثاني، و يشترط قبولهم أيضا(٣).
و خلاف الشافعيّة في أنّه هل يشترط قبول البطن الثاني و الثالث ؟ و هل يرتدّ الوقف بردّهم ؟ مبنيّ على أنّ أهل البطن الثاني و من بعده هل يتلقّون الحقّ من الواقف أو من البطن الأوّل ؟ إن قلنا بالأوّل، فقبولهم و ردّهم كقبول الأوّلين و ردّهم، و إن قلنا بالثاني، لم يعتبر قبولهم و ردّهم، كما في الميراث(٤).
و لا يبعد عندهم أن لا يتّصل الاستحقاق بالإيجاب و مع ذلك يعتبر القبول كالوصيّة(٥).
المطلب الثاني: في الواقف.
اشارة
يشترط في الواقف البلوغ و كمال العقل(٦) و الاختيار و القصد و الحرّيّة
١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.
٢- نهاية المطلب ٣٧٩:٨، الوجيز ٢٤٦:١، الوسيط ٢٤٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.
٣- نهاية المطلب ٣٧٩:٨، الوجيز ٢٤٦:١، الوسيط ٢٤٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.
٤- نهاية المطلب ٣٧٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.
٥- العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.
٦- في النّسخ الخطّيّة: «و العقل».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

