للضيف، و وضع ماء في حبّ على قارعة الطريق، و نثار شيء على الناس، و دخول الحمّام و استعمال مائه من غير إذن مباح بدلالة الحال(١) ضعيف؛ للفرق، فإنّ العرف قاض في ذلك بالإباحة، أمّا الوقف فعقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول، و له شرائط لا يكفي فيها القرائن ما لم يكن هناك لفظ يدلّ عليه.
قال الشيخ رحمه اللّه عقيب نقل كلام العامّة: و الذي يقوى في نفسي أنّ صريح الوقف قول واحد، و هو «وقفت» لا غير، و به يحكم بالوقف، فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلاّ بدليل(٢).
مسألة ٦١: هل يفتقر الوقف إلى القبول ؟
الأقرب أن نقول: إن كان الوقف على جهة عامّة كالفقراء، أو على المسجد و الرباط، فلا يشترط القبول؛ لعدم الإمكان، و هو قول الشافعيّة(٣) ، و لم يجعلوا الحاكم نائبا في القبول كما جعل نائبا عن المسلمين في استيفاء القصاص و الأموال، و لو صاروا إليه كان وجها(٤).
ثمّ ما ذكرناه مفروض في الوقف، أمّا إذا قال: جعلت هذا للمسجد، فهو تمليك لا وقف، فيشترط قبول القيّم و قبضه، كما لو وهب شيئا من صبيّ.
و إن كان الوقف على شخص معيّن أو جماعة معيّنين، فالأقرب:
١- المغني ٢١٤:٦، الشرح الكبير ٢٠٨:٦.
٢- المبسوط - للطوسي - ٢٩٢:٣.
٣- الوسيط ٢٤٥:٤، البيان ٥٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٥:٦، روضة الطالبين ٣٨٩:٤.
٤- كما في العزيز شرح الوجيز ٢٦٥:٦.
اشتراط القبول؛ لأنّه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه من غير رضاه، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(١).
و على هذا فليكن القبول متّصلا بالإيجاب، كما في البيع و الهبة.
و الوجه الثاني للشافعيّة: أنّه لا يشترط، و استحقاق الموقوف عليه للمنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه بالعتق(٢).
و قال بعض الشافعيّة: لا يحتاج لزوم الوقف إلى القبول، لكن لا يملك غلّته إلاّ باختيار، و يكفي في الدلالة على الاختيار الأخذ(٣).
و قال بعضهم: الخلاف في اشتراط القبول إنّما هو فيما إذا قلنا: إنّ الوقف ينتقل الملك فيه إلى الموقوف عليه، فأمّا إذا قلنا بانتقاله إلى اللّه تعالى، أو قلنا ببقائه للواقف، فلا يشترط.
أمّا على الأوّل: فإلحاقا له بالإعتاق.
و أمّا على الثاني: فلأنّه إذا احتمل كون المنافع و الفوائد معدومة و مجهولة لم يبعد أن يحتمل ترك القبول، و سواء شرطنا القبول أو لم نشرطه، فلو ردّ بطل حقّه كما في الوصيّة، و كالوكالة ترتدّ بالردّ و إن لم نشترط القبول(٤).
و قال بعض الشافعيّة: لا يرتدّ بردّه؛ لأنّه دخل في ملكه بمجرّد الإيقاع(٥).٤.
١- الوسيط ٢٤٥:٤، البيان ٥٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٥:٦، روضة الطالبين ٣٨٩:٤.
٢- الوسيط ٢٤٥:٤، البيان ٥٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٥:٦، روضة الطالبين ٣٨٩:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٦٥:٦، روضة الطالبين ٣٨٩:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٦٥:٦-٢٦٦، روضة الطالبين ٣٨٩:٤-٣٩٠.
٥- العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

