و قال الشافعي و أحمد: يجوز الرجوع في الصدقة كما يجوز في الهبة و إن عوّض إذا كان ولده، و إن كان أجنبيّا لم يجز(١)سورة البيّنة: ٥.(٢).
و يشترط في القبض إذن المتصدّق، فلو قبض من غير إذن كان لاغيا، و لم تنتقل الصدقة إلى [المتصدّق عليه](٣).
و يشترط فيها نيّة التقرّب؛ لأنّها طاعة و عبادة، و قد قال اللّه تعالى:
وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ (٣) و الإخلاص: التقرّب.٥.
١- تقدّم تخريجه في ص ٧٨، الهامش
٢- .
٣- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «المصدّق». و الظاهر ما أثبتناه.