و الفرق ظاهر.
و أمّا الأئمّة المعصومون من آله عليهم السّلام فالوجه: إلحاقهم به عليه السّلام في علوّ المنزلة و ارتفاعهم عن منقصة التصدّق من الغير، و لأنّ الواجبة حرّمت عليهم لعلوّ مرتبتهم عن أوساخ الناس، فالمندوبة كذلك؛ لمشاركتها في هذا المعنى.
نعم، يجوز لهم قبول الهديّة، كما قبلها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله(١).
مسألة ٥٥: تجوز الصدقة على الكافر و إن كان أجنبيّا
- و به قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى: لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٣).
و لقوله عليه السّلام: «على كلّ كبد حرّى أجر»(٤).
و كذا تجوز الصدقة على الأغنياء؛ للعموم.
١- مسند أحمد ٢٢٤٨٨/٤٨٦:٦، شرح معاني الآثار ١٠:٢، المعجم الكبير - للطبراني - ٢٣٢:٦-٦٠٧٦/٢٣٣، و ٢٤١-٦١١٠/٢٤٥، و ٦١٢١/٢٤٩، و ٦١٥٥/٢٥٩، المستدرك - للحاكم - ١٦:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٣٢٧:٥، و ٣٢١:١٠.
٢- الحاوي الكبير ٣٩٢:٣، التهذيب - للبغوي - ١٣٢:٣، البيان ٤٦٣:٣، العزيز شرح الوجيز ٤١٩:٧، روضة الطالبين ٢٠٣:٢.
٣- سورة الممتحنة: ٨.
٤- المسند - للحميدي - ٩٠٢/٤٠١:٢، المعجم الكبير - للطبراني - ٦٥٩٨/١٥٥:٧، و ١٠٦:٢٤-٢٨٤/١٠٨، و فيهما: «في كلّ كبد...»، و في مسند أحمد ٢: ٧٠٣٥/٤٤٥، و سنن ابن ماجة ٣٦٨٦/١٢١٥:٢، و مسند أبي يعلى ٣: ١٥٦٨/١٣٧، و المعجم الكبير - للطبراني - ١٥٥:٧-٦٦٠٠/١٥٦، و ١٥٧ - ٦٦٠٢/١٥٩، و صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ٢٩٩:٢-٥٤٢/٣٠٠، و ١٩٦:١٣-٥٨٨٢/١٩٧: «في كلّ ذات كبد...».