عدمه، و هو أحد وجهي الشافعيّة.
و الثاني: أنّ القول قول الواهب؛ لأنّه لم يعترف بزوال ملكه إلاّ ببدل(١).
و المعتمد: الأوّل.
مسألة ٤٢: لو وهبه على الثواب فلم يثب المتّهب و مات و وجد الواهب عين الهبة،
كان له ارتجاعها؛ لأنّه لم يدفع إليه العوض، فكان له الرجوع في المعوّض، كالبيع.
و لما رواه عيسى بن أعين قال: سألت الصادق عليه السّلام: عن رجل أهدى إلى رجل هديّة و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك و أصاب الرجل هديّته بعينها أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال: «لا بأس أن يأخذه»(٢).
فروع مختلفة:
أ: لو دفع إليه درهما و قال: خذه و ادخل به الحمّام، أو دفع إليه دراهم و قال: اشتر بها لنفسك عمامة، فالوجه: أنّه إباحة، لكن يختصّ بما أمره به، فليس له الصّرف في غير ما عيّنه له.
و قال بعض الشافعيّة: إن قال ذلك على سبيل التبسّط المعتاد ملكه، و تصرّف فيه كيف شاء، و إن كان غرضه تحصيل ما عيّنه لما رأى به من الوسخ و الشعث، أو لعلمه بأنّه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، التهذيب - للبغوي - ٥٣٢:٤، البيان ١١٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٣٤:٦، روضة الطالبين ٤٤٩:٤.
٢- الفقيه ٨٧١/١٩٢:٣، التهذيب ١١١٦/٣٨٠:٦.
ما عيّنه(١).
ب: لو بعث شخص إلى من مات أبوه ثوبا ليكفّنه فيه، لم يملكه الولد.
و قال بعض الشافعيّة: إن كان الميّت ممّن يتبرّك بتكفينه لديانة أو ورع، لم يملكه الولد حتى أنّه لا يجوز له إمساكه و تكفينه في غيره، و لو كفّنه في غيره وجب عليه ردّه إلى مالكه، و إن لم يكن كذلك ملكه الولد، و كان له إمساكه و تكفينه في غيره؛ لأنّه يكون إهداء للولد(٢).
ج: لو بعث إليه هديّة في ظرف و العادة في مثل تلك الهديّة ردّ الظرف، لم يكن الظرف داخلا في الهديّة؛ قضاء للعرف، و إن كانت العادة تقتضي عدم الردّ كما في قواصر التمر، فهو هديّة، كالمظروف؛ للعادة.
و إذا لم يكن الظرف هديّة، كان أمانة في يد المهدى إليه، و ليس له استعماله في غير الهديّة، و أمّا في تلك الهديّة فإن اقتضت العادة التفريغ لزم تفريغه، و إن اقتضت التناول منه جاز التناول منه، و يكون كالمستعار.
د: لو أنفذ كتابا إلى غيره حاضر أو غائب و كتب فيه أن اكتب الجواب على ظهره، فعليه ردّه، و ليس له التصرّف فيه، و إلاّ فهو هديّة يملكها المكتوب إليه، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يبقى على ملك الكاتب، و للمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة(٣) ، و هو حسن.
ه: هبة منافع الدار هل هي إعارة لها؟ الوجه: المنع، و للشافعيّة٤.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٣٤:٦، روضة الطالبين ٤٣١:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٣٤:٦-٣٣٥، روضة الطالبين ٤٣١:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٣٥:٦، روضة الطالبين ٤٣٠:٤.