دون الآخر، لم يرجع في حصّة من أثاب، و أنّه لو أثاب أحدهما عن نفسه و عن صاحبه و رضي به الواهب، لم يرجع على واحد منهما، ثمّ إن أثاب بغير إذن الشريك لم يرجع عليه، و إن أثاب بإذنه رجع بالنصف. هذا إذا كان الثواب ممّا يعتاد ثوابا لمثله، فإن زاد فهو متطوّع بالزيادة(١).
مسألة ٤٠: لو شرط الثواب و دفعه ثمّ خرج الموهوب مستحقّا بعد الدفع،
رجع المتّهب بما أثاب على الواهب.
و لو خرج بعضه مستحقّا فهو بالخيار بين أن يرجع على الواهب بقسطه من الثواب، و بين أن يردّ الباقي و يرجع بجميع الثواب، و هو أحد قولي الشافعيّة.
و الثاني: أنّها(٢) تبطل الهبة في الكلّ، كما في نظيره من البيع(٣).
و قال بعضهم: لا يجيء قول الإبطال في الهبة(٤).
مسألة ٤١: لو اختلف الواهب و المتّهب في شرط الثواب،
فقال الواهب: وهبت منك ببدل، و قال المتّهب: وهبت بلا بدل، فإن قلنا: إنّ الهبة المطلقة تقتضي الثواب، فالقول قول الواهب؛ لأنّه يدّعي الأصل، و لأنّ الأصل عدم الشرط، و قد قلنا: إنّ أصالة عدم الشرط تقتضي الثواب، فقول المتّهب: «إنّك وهبت بغير بدل» يقتضي ادّعاء خلاف الأصل، فيقدّم قول الآخر.
و إن قلنا: إنّ الهبة لا تقتضي الثواب، فالقول قول المتّهب؛ لأنّهما قد اتّفقا على أنّ العين ملك المتّهب، و الواهب يدّعي اشتراط عوض، و الأصل
١- العزيز شرح الوجيز ٣٣٤:٦، روضة الطالبين ٤٤٨:٤.
٢- الظاهر: «أنّه».
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٣٤:٦، روضة الطالبين ٤٤٨:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٣٣٤:٦، روضة الطالبين ٤٤٨:٤.