وجهان(١).
و: إذا كانت الهبة فاسدة لم تثمر الملك للمتّهب عندنا، و به قال الشافعي(٢) ، و يكون المال المقبوض مضمونا على المتّهب كالمقبوض بالبيع الفاسد، أو غير مضمون كالمقبوض في الهبة الصحيحة، للشافعي قولان(٣) ، و الأقرب عندي: الثاني.
و قال أبو حنيفة: إنّ الهبة الفاسدة تفيد الملك للمتّهب(١).
ز: لا يشترط في القبض الفوريّة، فلو تراخى القبض عن العقد حكم بانتقال الهبة من حين القبض، لا من حين العقد، و ليس كذلك الوصيّة، فإنّه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول و إن تأخّر.
ح: لو قال: وهبته كذا و لم أقبضه، كان القول قوله في عدم الإقباض؛ لأصالته، و للمقرّ له إحلافه إن ادّعى الإقباض.
و كذا لو قال: وهبته و ملّكته، ثمّ أنكر القبض؛ لإمكان أن يخبر عن وهمه.
خاتمة تتعلّق بالنحل:
النحل جمع نحلة، و هي العطيّة، قال اللّه تعالى: وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً (٢) أي: عطيّة عن طيب نفس، و أكثر ما تستعمل في عطيّة الولد، يقال: نحل ولده نحلة.
و العطيّة مطلقا مندوب إليها مرغّب فيها، و هي للولد و ذي الرحم و القرابة أفضل، و الثواب بها أكثر.٤.
١- المبسوط - للسرخسي - ٥٤:٢٤، العزيز شرح الوجيز ٣٣٥:٦.
٢- سورة النساء: ٤.