مثل الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه»(١).
و عن أيّوب بن عطيّة - في الصحيح - قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الفيء فأصاب عليّا عليه السّلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسمّاها عين ينبع، فجاء البشير ليبشّره، فقال: بشّر الوارث، هي صدقة بتّا بتلا في حجيج بيت اللّه و عابر سبيله، لا تباع و لا توهب و لا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين، لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا»(٢).
مسألة ١٨٢: يشترط في الصدقة و العتق التقرّب بهما إلى اللّه تعالى؛
لأنّهما عبادة، فلا بدّ فيها من النيّة؛ لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ (٣).
و ما رواه هشام و حمّاد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد كلّهم قالوا:
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا صدقة و لا عتق إلاّ ما أريد به وجه اللّه تعالى»(٤).
و في الحسن عن حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام قال: «لا صدقة و لا عتق إلاّ ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ»(٥).
مسألة ١٨٣: تجوز الهبة و الصدقة بالمجهول؛ للأصل.
و لما رواه الفضل بن عبد الملك - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام:
في رجل تصدّق بنصيب له في دار على رجل، قال: «جائز و إن لم يعلم
١- التهذيب ٦١٨/١٥١:٩.
٢- الكافي ٥٤:٧-٩/٥٥، التهذيب ١٤٨:٩-٦٠٩/١٤٩.
٣- سورة البيّنة: ٥.
٤- الكافي ٢/٣٠:٧، التهذيب ٥٤٨/١٣٩:٩، و ١٥١-٦٢٠/١٥٢.
٥- الكافي ١/٣٠:٧، التهذيب ٦١٩/١٥١:٩.