ما هو»(١).
و عن الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: «يجوز» قلت:
أرأيت إن كان هبة ؟ قال: «يجوز»(٢).
مسألة ١٨٤: إذا أبرأت المرأة ذمّة زوجها من مهرها في مرض الموت،
نفذ الإبراء من الثلث؛ لأنّ سماعة سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، قال: «لا، و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها»(٣).
و إذا وهب الرجل ولده الصغير جارية، جاز له أن يقوّمها على نفسه ثمّ يطأها؛ لما رواه عبد الرحمن - في الصحيح - عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يتصدّق على ولده و هم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية و هم صغار في عياله، أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرّض لشيء منه ؟ فقال: «يقوّمها قيمة عدل و يحتسب بثمنها لهم على نفسه و يمسّها»(٤).
و إذا وهب الرجل غيره جارية، جاز له أن يطأها قبل التعويض؛ لإفادة الهبة إباحة الوطء.
و لما رواه القاسم بن سليمان عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها؟ قال: «نعم
١- التهذيب ٦٢١/١٥٢:٩.
٢- الكافي ٢٤/٣٤:٧، التهذيب ٥٨٩/١٤٠:٩.
٣- التهذيب ٦٥٢/١٥٨:٩.
٤- الكافي ٣١:٧-١٠/٣٢، التهذيب ٦٢٦/١٥٣:٩، الاستبصار ٤٠٣/١٠٦:٤.