الأوقات، مثل أن يقول: وهبت منك [سنة، أو وقفتها سنة(١).
و منهم من طرده في كلّ شرط، كقوله: وهبتك](٢) بشرط أن لا تبيعه إذا قبضته، و ما أشبه ذلك(٣).
و فرّقوا بين البيع و بين الهبة و الوقف: بأنّ الشرط في البيع يورث جهالة الثمن، و يلزم من جهالة الثمن فساد البيع، و هذا إذا قالوا بالصحيح عندهم، و هو فساد البيع بالشروط الفاسدة(٤).
و ظاهر مذهبهم فساد الهبة و الوقف بالشروط التي يفسد بها البيع، بخلاف العمرى؛ لما فيها من الأخبار(٥).
و لو باع على صورة العمرى بأن يقول: ملّكتك بعشرة عمرك، قال بعض الشافعيّة: لا يبعد جوازه، تفريعا على الجديد(٣).
و قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنّه تطرق الجهالة إلى الثمن(٤).
مسألة ١٧٢: لا يجوز تعليق العمرى على شرط أو صفة،
مثل أن يقول: إذا مات أو قدم فلان أو جاء رأس الشهر فقد أعمرتك هذه الدار، أو فهذه الدار لك عمرك، أمّا لو علّق بموت نفسه، فقال: إذا متّ فهذه الدار لك عمرك، فهو وصيّة يعتبر خروجها من الثلث.
و لو قال: إذا متّ فهي لك عمرك فإذا متّ عادت إلى ورثتي، فهو وصيّة بالعمرى، و هي وصيّة عند الشافعيّة بالعمرى على صورة الحالة
١- العزيز شرح الوجيز ٣١٤:٦، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز، و كذا روضة الطالبين. (٣الى٥) العزيز شرح الوجيز ٣١٤:٦، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣١٤:٦-٣١٥، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٣١٥:٦، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

