و أطلق باقي الأصحاب المنع من تغيير الوقف و شرائطه بعد لزومه.
و قال ابن البرّاج: الوقف يجب أن يجري على ما يقفه الواقف و يشترط فيه، و إذا وقف على ولد موجود و هو صغير ثمّ ولد له بعده غيره و أراد أن يدخله في الوقف مع الأوّل، كان جائزا، إلاّ أن يكون قد خصّ الولد الموجود بذلك و قصره عليه و شرط أنّه له دون غيره ممّن عسى أن يرزقه من الأولاد، فإنّه لا يجوز له أن يدخل غيره في ذلك(١).
و الحقّ أنّه ليس له إدخال من يولد إلاّ أن يشترط ذلك في متن العقد؛ لقول العسكري عليه السّلام: «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها»(٢)الكافي ٥/٣١:٧، التهذيب ١٣٧:٩-٥٧٨/١٣٨، الاستبصار ٣٩١/١٠٢:٤.(٣).
و لأنّه عقد وقع لازما، فلا يجوز تغييره، و إلاّ لم يكن لازما.
و لما رواه جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل تصدّق على ولده بصدقة و هم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: «لا، الصدقة للّه»(٣).
و إذا وقف على أولاده و لم يفضّل بعضا على بعض، تساوى الذكور و الإناث، و كذا لو قال: لورثتي، و هو المشهور؛ للأصل.
و قال ابن الجنيد: يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين، مع أنّه قال:
لو جعل الرجل وقفه على ولد أمير المؤمنين عليه السّلام، أو جعلها لقرابة منه لا يتوارثون، كانت لجميعهم على الرؤوس لا يفضّل فيها ذكر على أنثى.
قال الشيخ رحمه اللّه: إذا وقف الإنسان مسكنا، جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليهم، و ليس له أن يسكن غيره فيه(٤).٠.
١- المهذّب - لابن البرّاج - ٨٨:٢ و ٨٩.
٢- تقدّم تخريجه في ص ١٦٥، الهامش
٣- .
٤- النهاية: ٦٠٠.