ذلك؛ لأنّا تبيّنّا أنّ هذه المدّة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي، و بين الفسخ فيه فيرجع المستأجر على تركة الأوّلين بما قابل المتخلّف.
أمّا لو مات المستأجر فإنّ الإجارة لا تبطل هنا على القول بعدم البطلان بموته.
و إذا وقف على الفقراء، لم يجب تتبّع من غاب عن البلد.
و هل يجوز الصرف إليه ؟ الأقرب ذلك.
و قال بعض علمائنا: إنّه ينصرف إلى فقراء البلد و من يحضره(١).
فإن قصد الاختصاص فهو ممنوع، و إن قصد جواز الاقتصار فهو حقّ.
و لو أحبل الموقوف عليه الجارية الموقوفة عليه، فالولد حرّ، و لا قيمة عليه؛ لأنّه لا يجب له على نفسه غرم.
هذا إن قلنا: إنّ الولد المتجدّد مختصّ بمن تجدّد في وقته من البطون، و إن جعلناه وقفا كالأم، فالأقرب: وجوب التقويم عليه؛ لعدم اختصاصه به.
و على التقديرين هل تصير أمّ ولد؟ الوجه ذلك، و تنعتق بموته، و توخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون.
و لو وطئها غيره و هو حرّ بوطئ صحيح، فالولد حرّ، إلاّ أن يشترط أرباب الوقف رقّيّته في العقد.
و لو وطئها الحرّ بشبهة، كان ولده حرّا، و عليه قيمته للموقوف٢.
١- المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٢١:٢.