و التزويق.
و هل يجوز توفية أجرة القيّم منه ؟ الأقرب: ذلك - و هو قول بعض الشافعيّة(١) - و لا يجوز صرف شيء إلى الإمام و المؤذّن، و الفرق: أنّ القيّم يحفظ العمارة.
و يجوز أن يشترى [به] البواري و الحصر.
و هل يشترى الدّهن ؟ الأقرب: المنع، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢).
و الفرق: أنّ ما يفرش حافظ للعمارة و لباس للمسجد، و منفعة الدّهن تختصّ بالمصلّين.
و قال كثير من الشافعيّة: لا يشترى به الدّهن و لا الحصير(٣).
و أمّا التجصيص الذي فيه إحكام للبناء معدود في العمارات.
و لو وقف على مصلحة المسجد، لم يجز النقش و التزويق، و جاز شراء الحصر و الدّهن.
و الأقرب: جواز الصرف إلى الإمام و المؤذّن.
و الموقوف على الحشيش لا يصرف إلى الحصير؛ لأنّه لا يستعمل فيه عرفا، و بالعكس، و الموقوف على أحدهما لا يصرف إلى اللبود و بالعكس.
و لو وقف على المسجد مطلقا، قال بعض الشافعيّة - على تقدير الجواز - بالتسوية بينه و بين أن يقف على عمارة المسجد(٤).
و لهم وجهان في جواز الصرف إلى النقش و التزويق في هذه٤.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦، روضة الطالبين ٤٢١:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦، روضة الطالبين ٤٢١:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦، روضة الطالبين ٤٢١:٤-٤٢٢.
٤- العزيز شرح الوجيز ٣٠٢:٦، روضة الطالبين ٤٢٢:٤.