الصورة(١).
و لو وقف على النقش و التزويق، فالأقرب: المنع، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و في الآخر: لا يجوز، كالخلاف في جواز تحلية المصاحف(٢).
مسألة ١٥٤: إذا قال المتولّي للمسجد: أنفقت المال في كذا،
قبل قوله - و هو الأظهر من وجهي الشافعيّة(٣) - إن احتمل الحال قوله، و إن ادّعى ما الظاهر فيه كذبه لم يسمع قوله.
و لو انهدم البناء أو انقلعت الأشجار، جاز إجارة الأرض ممّن يزرعها أو يضرب فيها خيامه أو يبني و يغرس عليها من غلّتها.
و يجوز أن يقرض الإمام المتولّي من بيت المال، أو يأذن له في الاستقراض، أو الإنفاق على العمارة من مال نفسه بشرط الرجوع، و ليس له الاستقراض بدون إذن الإمام.
و لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه أو في يد من يستحقّ إثبات اليد عليه من غير تعدّ، فلا ضمان عليه.
و لو انكسرت الآنية الموقوفة، فإن وجد متبرّع بالإصلاح فذاك، و إلاّ اتّخذ منه(١) أصغر، و أنفق الفضل على إصلاحه، فإن لم يمكن اتّخاذ مثل تلك الآنية اتّخذ منه(٢) ما يمكن أن يكون آلة غيرها، كمغرفة و طاسة و غيرهما، و لا حاجة هنا إلى تجديد وقف، فإنّه عين الموقوف.
و إذا خرب العقار الموقوف على المسجد و للمسجد هناك مال فاضل دخل، بدئ منه بعمارة العقار؛ لأنّه أصل في عمارة المسجد.
١- الظاهر: «منها».
٢- الظاهر: «منها».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

