و إن اقتصر على قوله: وقفتها عليه، فالأقوى: الجواز؛ لأنّ المراد ذلك.
و قال بعض الشافعيّة: لا يجوز و إن كنّا نعلم أنّه يريده؛ لأنّ العبرة باللفظ(١).
و لو قال: وقفت على مسجد كذا، فالوجه: الجواز، و صرف النفع إلى عمارته و دهن أضوائه و فرشه و غير ذلك من مصالحه.
و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ حتى يبيّن جهته، فيقول: [وقفت](٢) على عمارته، أو يقول: وقفت عليه ليستغلّ فيصرف إلى عمارته، أو إلى دهن السراج و نحوهما(٣).
و إطلاق جمهورهم يقتضي الجواز(٤).
و لو وقف على مسجد أو رباط معيّن و لم يذكر المصرف إن خرب، احتمل أن يكون منقطع الآخر - و هو قول بعض الشافعيّة(٥) - و أن لا يكون إن كان في وسط بلد يستبعد خرابه في العادة، فيكون صحيحا، و إن كان في قرية أو برّيّة على جادّة الطريق فهو منقطع الآخر.
مسألة ١٥٣: لو وقف نخلا أو شجرة،
فالأقرب: عدم دخول المغرس كما في البيع، و هو أحد وجهي الشافعيّة(٣) ، و كذا حكم الأساس مع البناء، إلاّ أن يقول: بحقوقها.
و لو وقف على عمارة المسجد لم يجز صرف الغلّة إلى النقش
١- العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. (٣الى٥) العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦، روضة الطالبين ٣٩٨:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦، روضة الطالبين ٤٢١:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

