و الفاضل عن المقدّر يكون للواقف، فإن مات فلورثته.
و للشافعيّة أوجه:
أحدها: الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف.
و الثاني: الصرف إلى الفقراء.
و الثالث: أنّه يكون ملكا للواقف(١).
و لو قال: جعلت هذه الدار للمسجد، أو دفع دارا إلى قيّم المسجد و قال: خذها للمسجد، لم يلزمه ذلك، و لم يكن وقفا صحيحا.
و لو قال: إذا متّ فأعطوا من مالي ألف درهم للمسجد، فهو وصيّة، و ليس وقفا.
و قال بعض الشافعيّة: لا يكون شيئا؛ لأنّه لم توجد صيغة [وقف](٢) و لا تمليك(٣).
مسألة ١٥٢: لو قال: وقفت داري على زيد و على الفقراء،
فيبنى على ما إذا أوصى لزيد و للفقراء، فإن جعلناه كأحدهم صحّ الوقف، و لا يحرم زيد، و إن قلنا(٤): النصف له، صحّ الوقف في نصف الفقراء، و كان وقف زيد منقطع الآخر، و إن لم يصح صحّ في نصيب الفقراء.
و للشافعيّة وجهان مأخوذان من تفريق الصفقة(٥).
و لو قال: وقفت هذه البقرة على رباط كذا ليسقي من لبنها من نزل فيه أو ينفق من نسلها عليه، جاز.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٠٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٧:٤.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٠٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٨:٤.
٤- في «ر» و الطبعة الحجريّة: «جعلنا» بدل «قلنا».
٥- العزيز شرح الوجيز ٣٠٠:٦-٣٠١، روضة الطالبين ٣٩٨:٤.