الثاني عليه السّلام أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة و هم كثيرون متفرّقون في البلاد، و في ولد الموقف حاجة شديدة، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجاب: «ذكرت الأرض التي أوقفها جدّك على نفر من ولد فلان و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، و ليس لك أن تتّبع من كان غائبا»(١).
و لو قال: وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي، فإن قصد الوصيّة صحّ في الثلث، و إن قصد الوقف و علّقه بالموت كان باطلا.
و أفتى بعض الشافعيّة في رجل قال: وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي بصحّة الوقف(٢).
و حملوه على أنّه وصيّة، و لو عرض الدار على البيع، صار راجعا فيه(٣).
و قال به(٤) بعض العامّة(٥).
و أبطله بعضهم؛ لأنّه تعليق للوقف على شرط، و هو باطل، كما لو علّقه في حياته(٦).
و لو قال: جعلت داري هذه خانقاه للغزاة، لم تصر وقفا بذلك.
و لو قال: تصدّقت بداري هذه صدقة محرّمة ليصرف من غلّتها كلّ شهر إلى فلان كذا، صحّ الوقف - و هو أحد وجهي الشافعيّة(٧) - للأصل.٤.
١- الفقيه ٦٢٧/١٧٨:٤، التهذيب ٥٦٣/١٣٣:٩.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٠٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٧:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٠٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٧:٤.
٤- الضمير راجع إلى وقف الدار على المساكين بعد موت الواقف.
٥- المغني ٢٤٥:٦، الشرح الكبير ٢٢٠:٦.
٦- المغني ٢٤٥:٦، الشرح الكبير ٢٢٠:٦.
٧- العزيز شرح الوجيز ٣٠٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٧:٤.