مسألة ١٥١: يجوز الوقف على عدد غير منحصر و إن انتشروا في البلاد المتباعدة،
كبني هاشم و بني تميم و أقارب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، خلافا للشافعي في أحد قوليه على ما تقدّم(١).
و قد تصدّق أمير المؤمنين عليه السّلام بداره في بني زريق صدقة لا تباع و لا تورث و لا توهب حتى يرث اللّه الأرض، ثمّ قال: «فإن انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين»(٢).
و لا فرق بين من لا ينحصر في ابتداء الوقف و انتهائه، و يكون ذلك بيانا للمصرف.
و يكفي الصرف إلى ثلاثة منهم؛ لتحقّق لفظ الجمع فيهم، فإذا وقف على الطالبيّين كفى الصرف إلى ثلاثة منهم.
و يجوز أن يكون أحدهم من أولاد عليّ عليه السّلام، و الثاني من أولاد عقيل، و الثالث من أولاد جعفر.
و لو وقف على أولاد عليّ عليه السّلام و أولاد عقيل و أولاد جعفر، فلا بدّ من الصرف إلى ثلاثة من كلّ صنف، هكذا قاله بعض الشافعيّة(٣).
و الأولى: وجوب الصرف إلى جميع من يحضر البلد من الطالبيّين، و كذا من بني هاشم و الفقراء و غيرهم من أسماء الجموع.
نعم، لا يجب تتبّع من غاب عن البلد؛ لما فيه من العسر و المشقّة و خوف التلف.
و لما رواه عليّ بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر
١- في ص ١٤٠، المسألة ٧٣.
٢- الفقيه ٦٤٢/١٨٣:٤، التهذيب ١٣١:٩-٥٦٠/١٣٢، الاستبصار ٣٧٨/٩٧:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦، روضة الطالبين ٤٢١:٤.