و جميع ما ذكرنا في المسائل المتقدّمة في حصر المسجد و نظائرها إنّما هو إذا كانت موقوفة على المسجد، أمّا ما اشتراه المتولّي للمسجد أو وهبه منه واهب و قبله المتولّي فيجوز بيعه بلا خلاف بين العامّة عند الحاجة؛ لأنّه ملك، حتى إذا كان المشترى للمسجد شقصا كان للشريك الأخذ بالشفعة عند الغبطة عندهم(١).
البحث الرابع: في اللواحق.
مسألة ١٥٠: يجوز الوقف على كلّ مصلحة ينتفع بها
من يصحّ أن يملك تلك المنفعة، فلو وقف ضيعة على تكفين الأموات أو لشراء كفنهم أو حنوطهم أو إعانة من يكفّنهم و يتولّى دفنهم و تجهيزهم أو على من يصلّي عليهم، جاز و إن حرمت الأجرة في ذلك كلّه؛ لأنّ ذلك ليس مأخوذا على وجه الأجرة.
و كذا يجوز الوقف على من يصلّي إماما في المسجد الفلاني، أو من يصلّي فيه مطلق الفرائض الخمس، أو من يصلّي مطلقا و لو في داره، أو من يؤذّن للناس، أو من يعلّمهم القرآن أو الفقه، أو من يساعد بنفسه في الجهاد و إن وجب عليه، أو على من يصوم شهر رمضان.
و لو وقف ضيعة على المؤن التي تقع في قرية كذا من جهة السلطان، جاز، و صيغته أن يقول: وقفت أو تصدّقت بهذه الضيعة صدقة مخلّدة محرّمة على أن تستغل، فما فضل من عمارتها صرف إلى هذه المؤن و إن كانت تصل إعانة للظالم؛ لأنّه في الحقيقة يستدفع بها الأذى عن المؤمنين.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٠٠:٦، روضة الطالبين ٤٢٠:٤.