و إذا قيل به، فإذا قال الموقوف عليه: لا تبيعوها و اقلبوها إلى ملكي، فعند الشافعيّة: لا يجاب، و لا تنقلب عين الوقف ملكا، بل ارتفاع الوقف موقوف على البيع(١).
و قال بعض الشافعيّة: إنّه يجاب إليه، و زعم أنّه ينقلب ملكا من غير عقد و قول قالب(٢).
مسألة ١٤٩: لو لم يكف ثمن الفرس الحبيس للوقف لشراء فرس أخرى للغزو،
أعين به في شراء فرس أحسن يكون بعض الثمن؛ لأنّ المقصود استيفاء منفعة الوقف الممكن استيفاؤها و صيانتها عن الضياع، و لا سبيل إلى ذلك إلاّ بهذا الطريق، فيتعيّن.
و لو لم تتعطّل منفعة الوقف بالكلّيّة لكن قلّت و كان غيره أنفع منه، لم يجز بيعه؛ لأصالة تحريم بيع الوقف، و إنّما أبيح للضرورة، صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله، و مع الانتفاع و إن قلّ لا يضيع المقصود، اللّهمّ إلاّ أن يبلغ في قلّة النفع إلى حدّ لا يعدّ نفعا، فيكون وجود ذلك النفع كالعدم(٣).
و إذا تعطّل المسجد في الموضع الخراب و لم يخف من أولي القرابة نقضه لم ينقض، و إن خيف نقض و حفظ، و إن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا آخر جاز، و ما كان أقرب إليه فهو أولى، و لا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض، و كذا البئر الموقوفة إذا خربت يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو حوض، لا إلى المسجد، و يراعى غرض الواقف ما أمكن.
١- العزيز شرح الوجيز ٢٩٩:٦، روضة الطالبين ٤١٩:٤-٤٢٠.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٩٩:٦، روضة الطالبين ٤٢٠:٤.
٣- في الطبعة الحجريّة: «كعدمه».