بثمنه ممّا يردّ على أهل الوقف جاز، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه؛ لأنّ المقصود المنفعة لا الجنس، لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها؛ لأنّه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه، كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع [به](١).
و ما قلناه أولى؛ لما فيه من متابعة شرط الواقف بحسب الإمكان.
إذا عرفت هذا، فإنّه إن أمكن شراء شيء بالثمن يكون وقفا على أربابه كان أولى، فإن اتّفق مثل الوقف كان أولى، و إلاّ جاز شراء مهما كان ممّا يصحّ وقفه، و إن(٢) لم يمكن صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به ما شاء.
و إذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص و أمكن بحسب النوع، وجب؛ لأنّه موافق لغرض الواقف و داخل تحت الأوّل الذي وقع العقد عليه، و مراعاة الخصوصيّة بالكلّيّة تفضي إلى فوات الغرض بأجمعه، و لأنّ قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه مع أنّهم يستحقّون من الوقف كما يستحقّ البطن الأوّل، و يقدّر وجودهم حالة الوقف.
و قال بعض الشافعيّة: إنّ ثمن الوقف يكون كقيمة الموقوف إذا تلف، فيصرف الثمن إلى الموقوف عليهم ملكا على رأي(٣).٤.
١- المغني ٢٥٣:٦، الشرح الكبير ٢٦٨:٦-٢٦٩، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.
٢- في الطبعة الحجريّة: «فإن».
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٩٩:٦، روضة الطالبين ٤١٩:٤.