جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس»(١).
و احتجّ المانعون من علمائنا بما رواه [أبو](٢) علي بن راشد قال:
سألت أبا الحسن عليه السّلام، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلمّا وفيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف، فقال: «لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلّة في ملكك(٣) ، ادفعها إلى من أوقفت عليه» قلت:
لا أعرف لها ربّا، قال: «تصدّق بغلّتها»(٤).
و لأنّ ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطيلها، كالمعتق.
و الجواب: القول بموجب الرواية، فإنّ المقتضي لتسويغ البيع هو الخراب أو وقوع فتنة بين أربابه، و التقدير حصول غلّة منها و عدم معرفة أربابها، فانتفى المعنيان، فلهذا نهاه عليه السّلام عن شرائها.
و الفرق بين العتق و الوقف ظاهر؛ فإنّ العتق إخراج عن الملك بالكلّيّة للّه تعالى، و الوقف تمليك للموقوف عليه لطلب النفع منه.
و كأنّ ابن البرّاج و أبا الصلاح عوّلا على ما رواه جعفر بن حنان قال:
سألت الصادق عليه السّلام: عن رجل أوقف غلّة له على قرابته من أبيه و قرابته من أمّه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة ؟ قال: «نعم، إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيرا لهم باعوا»(٥) فإنّ مفهوم هذه٤.
١- التهذيب ٥٥٧/١٣٠:٩.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٣- في «ص» و الكافي: «مالك» بدل «ملكك».
٤- الكافي ٣٥/٣٧:٧، التهذيب ٥٥٦/١٣٠:٩.
٥- الكافي ٢٩/٣٥:٧، الفقيه ١٧٩:٤-٦٣٠/١٨٠، التهذيب ١٣٣:٩ - ٥٦٥/١٣٤، الاستبصار ٣٨٢/٩٩:٤.