عنه و صار في موضع لا يصلّى فيه، أو ضاق بأهله و لم يمكن توسيعه في موضعه أو تشعّث جميعه و لم يمكن عمارته و لا عمارة بعضه إلاّ ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيّته، فإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه.
و يجوز تحويل المسجد خوفا من اللصوص و إذا كان موضعه قذرا بحيث يمنع من الصلاة فيه، و جوّز بيع عرصته، و تكون الشهادة في ذلك على الإمام، و جوّز بيع الفرس الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو و أمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصانا يتّخذ للطراق، فإنّه يجوز بيعها و يشترى بثمنها ما يصلح للغزو(١).
و قال محمّد بن الحسن: إذا خرب المسجد [أو](٢) الوقف، عاد إلى ملك واقفه؛ لأنّ الوقف إنّما هو تسبيل المنفعة، فإذا زالت منفعته زال حقّ الموقوف عليه منه فزال ملكه عنه(٣).
و الشافعيّة فرّقوا بين الشجرة إذا جفّت أو الجذع إذا انكسر أو الحصير إذا خلق، و بين المسجد إذا انهدم أو خربت المحلّة أو تفرّق عنها الناس أو تعطّل المسجد، فإنّه لا يعود ملكا بحال، و لا يجوز بيعه، كالعبد إذا أعتقه ثمّ زمن، و لا يشبه جفاف الشجرة؛ لأنّ توقّع عود الناس و العمارة قائم،٦.
١- المغني ٢٥١:٦، الشرح الكبير ٢٦٧:٦، حلية العلماء ٣٨:٦.
٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني، و في الشرح الكبير: «و» بدل «أو».
٣- المبسوط - للسرخسي - ٤٢:١٢، تحفة الفقهاء ٣٧٩:٣، بدائع الصنائع ٦: ٢٢١، الهداية - للمرغيناني - ٢٠:٣، المحيط البرهاني ٢٠٨:٦، الاختيار لتعليل المختار ٦٤:٣، حلية العلماء ٣٨:٦، البيان ٨٦:٨، المغني ٢٥١:٦، الشرح الكبير ٢٦٧:٦.