بحجّة(١).
مسألة ١٤٧: اختلف علماؤنا في جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه،
أو خرب و تعذّرت عمارته.
قال في المبسوط: يجوز(٢).
و قال في الخلاف: إذا خرب الوقف و لا يرجى عوده، في أصحابنا من قال: يجوز بيعه، و استدلّ بالأخبار(٣).
و قال المفيد: ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع و لا هبة، و لا يغيّروا شيئا من شروطه، إلاّ أن يخرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا، فلهم حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه، و كذا إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه، كان لهم حلّه، و لا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات(٤).
و قال السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه، و أنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه، و لا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة(٥). و مثله قال سلاّر و ابن حمزة(٦).
و قال ابن البرّاج و أبو الصلاح: إذا كان الشيء وقفا على قوم و من
١- في «ر، ص»: «حجّة».
٢- المبسوط - للطوسي - ٣٠٠:٣.
٣- الخلاف ٥٥١:٣، المسألة ٢٢.
٤- المقنعة: ٦٥٢-٦٥٣.
٥- الانتصار: ٢٢٦.
٦- المراسم: ١٩٧، الوسيلة: ٣٧٠.