الحاكم و يستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف(١).
و يجري الخلاف في الدار المنهدمة، و فيما إذا أشرف الجذع على الانكسار و الدار على الانهدام(٢).
مسألة ١٤٦: إذا فضل من حصر المسجد و بواريه شيء و استغنى المسجد عنه،
جاز أن يجعل في مسجد آخر، و كذا إن فضل شيء من قصبه أو نقضه؛ لاشتراك المساجد كلّها في الانتساب إلى اللّه تعالى.
و كذا لو كان للمسجد نخل أو وقف عليه في عمارته و استغنى عن العمارة، صرف النماء إلى عمارة مسجد آخر.
و قال أحمد: يتخيّر بين ذلك و بين الصدقة بالفاضل من ذلك على فقراء جيران المسجد و غيرهم؛ لأنّ كسوة المسجد إذا تخرّقت تصدّق بها، و قال: لأنّ شيبة بن عثمان [الحجبي](٣) جاء إلى عائشة فقال: يا أمّ المؤمنين، إنّ ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها فنحفر لها آبارا و ندفنها حتى لا تلبسها الحائض و لا الجنب، قالت عائشة: بئس ما صنعت و لم تصب، إنّ ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرّها من لبسها من حائض أو جنب، لكن لو بعتها و جعلت ثمنها في سبيل اللّه و المساكين، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع فيها، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة؛ و لأنّه مال اللّه تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين، كالوقف المنقطع(٤).
و نمنع عدم المصرف؛ فإنّ عين الكعبة قائمة، و قول عائشة ليس
١- العزيز شرح الوجيز ٢٩٨:٦، روضة الطالبين ٤١٩:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٩٨:٦، روضة الطالبين ٤١٩:٤.
٣- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «الجهني». و المثبت كما في المصدر.
٤- المغني ٢٥٥:٦-٢٥٦، الشرح الكبير ٢٧٠:٦-٢٧١.