مسألة ١٤٥: إذا خلقت حصر المسجد و بواريه و بليت،
فالأقرب:
جواز بيعها لئلاّ تتلف و تضيع ماليّتها و يضيق المكان بها من غير فائدة، و كذا نحاتة أخشابه في النجر، و أستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة و لا جمال، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني لهم: المنع من بيعها؛ لأنّها عين الوقف، بل تترك بحالها أبدا(١).
و على ما اخترناه من جواز البيع - و هو الأصحّ عندهم - إن أمكن شراء حصير بثمن الحصير، لزم، و هو القياس عندهم(٢).
و لهم قول آخر: إنّه يصرف ثمن الحصير و غيره في مصالح المسجد(٣).
و الأولى المصير إلى الأوّل إن أمكن شراء حصير به، و إلى الثاني إن لم يمكن.
و جذع المسجد إذا انكسر، فإن صلح لشيء لم يجز بيعه و صرف فيما صلح له، و إن لم يصلح إلاّ للإحراق بيع فيه.
و للشافعيّة فيه الخلاف السابق(٤).
و لو أمكن أن يتّخذ منه أبواب و ألواح، قال بعض الشافعيّة: يجتهد
١- الوجيز ٢٤٨:١، الوسيط ٢٦٠:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٢٤:٤، البيان ٨: ٨٧، العزيز شرح الوجيز ٢٩٨:٦، روضة الطالبين ٤١٨:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٩٨:٦، روضة الطالبين ٤١٨:٤.
٣- الوجيز ٢٤٨:١، الوسيط ٢٦٠:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٢٤:٤، البيان ٨: ٨٧، العزيز شرح الوجيز ٢٩٨:٦، روضة الطالبين ٤١٩:٤.
٤- الوجيز ٢٤٨:١، الوسيط ٢٦٠:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٩٨:٦، روضة الطالبين ٤١٩:٤.