انكسرت الشجرة، احتمل بطلان الوقف فيها كما لو مات العبد؛ لفوات الأهمّ من منافعها، و لأنّ الوقف منوط باسم الشجرة، و الباقي جذع أو حطب ليس بشجرة، و هو أحد وجهي الشافعيّة(١) ، فحينئذ ينقلب الحطب ملكا للواقف عندهم(٢) ، و عندنا يكون للموقوف عليه.
و أصحّ الوجهين عندهم: المنع من بطلان الوقف(٣) ، و هو الأقوى عندي، فحينئذ تصرف منفعته إلى البطون إمّا بأن يؤجر للتسقيف أو لغيره، و لو لم يبق فيه منفعة ألبتّة فكالتالف فيشعل بالنار(١).
و عند الشافعيّة على وجه بقاء الوقف فيه وجهان:
أحدهما: يباع ما بقي؛ لتعذّر الانتفاع بشرط الواقف، و على هذا فالثمن كقيمة المتلف، فعلى قول يصرف إلى الموقوف عليه، و على قول يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون وقفا مكان الأولى، و يجوز أن يشترى به وديّ فيغرس في موضعها.
و أصحّهما عندهم: منع البيع؛ لأنّه عين الوقف، و الوقف لا يباع و لا يورث، فعلى هذا وجهان:
أحدهما: ينتفع بإجارته جذعا إدامة للوقف في عينه.
و الثاني: يصير ملكا للموقوف عليه، كقيمة العبد المتلف(٢).
و الوجه: الأوّل إن أمكن استيفاء منفعة منه مع بقائه، و الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه.
و إذا زمنت الدابّة الموقوفة، صارت كجفاف الشجرة.٤.
١- في «ص»: «يشعل النار». و في الطبعة الحجريّة: «فيشعل النار».
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٩٧:٦-٢٩٨، روضة الطالبين ٤١٨:٤.