و إن قلنا بإيجاب الفداء على الواقف لو كان الواقف قد مات، قال بعض الشافعيّة: على الوارث الفداء إن كان الواقف قد ترك مالا؛ لأنّ العبد ممنوع بسبب صدر من الواقف حال حياته، فلزمه ضمان جنايته في ماله(١).
و قال بعضهم: لا يفدى من التركة؛ لأنّها انتقلت إلى الوارث، و الملك في الوقف لم ينتقل إليه، ففي وجه: يتعلّق بكسبه، و في وجه: يفدى من بيت المال، كالحرّ المعسر الذي لا عاقلة له(٢).
و لو مات العبد عقيب الجناية بلا فصل، سقط الأرش و القصاص عندنا.
و على قول إيجاب الفداء على المالك - كما هو رأي بعض الشافعيّة - وجهان:
أحدهما: يسقط، كما لو جنى القنّ و مات.
و أظهرهما عندهم: أنّه لا يسقط؛ لأنّ تضمين الواقف كان بسببه؛ لأنّه صار مانعا من البيع بالوقف، و يخالف العبد القنّ، فإنّ الأرش يتعلّق برقبته، فإذا مات فلا أرش و لا فداء(٣).
و يجري الخلاف فيما إذا جنت أمّ الولد و ماتت(٤).
و تكرّر الجناية من العبد الموقوف كتكرّرها من أمّ الولد.
تذنيب: لو مات العبد الموقوف، بطل الوقف؛ لفوات محلّه، و لو كان له كسب كان للموجودين.
مسألة ١٤٤: لو وقف شجرة فجفّت الشجرة أو قلعتها الريح
أو
١- العزيز شرح الوجيز ٢٩٦:٦، روضة الطالبين ٤١٨:٤. (٢الى٤) العزيز شرح الوجيز ٢٩٧:٦، روضة الطالبين ٤١٨:٤.