كالحرّ يكون في ماله(١).
و إن قلنا: إنّ الملك للموقوف عليه، فالفداء عليه، كما هو عندنا، و هو قول أكثر الشافعيّة(٢).
و لهم وجهان آخران:
أحدهما: أنّه على الواقف.
و الثاني: إنّا إن قلنا: إنّ الوقف لا يفتقر إلى القبول، فهو على الواقف، و إن قلنا: إنّه يفتقر، فهو على الموقوف عليه؛ لأنّه تسبّب إلى تحقيق الوقف المانع من البيع و قد انضمّ إليه كونه مالكا(٣).
و لو كانت الجناية على طرف و اقتصّ منه، بقي الباقي وقفا، كما لو تلف بفعل اللّه تعالى.
و إذا وجب أرش الجناية على الموقوف عليه و كانت الجناية قتلا، لم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمة الجاني، كأمّ الولد.
و لو كان الوقف على المساكين، فينبغي أن يكون الأرش في كسبه؛ لأنّ مستحقّه ليس معيّنا بحيث يمكن إيجاب الأرش عليه، و لا يمكن تعلّقه برقبته؛ لتعذّر بيعها، فتعيّن في كسبه.٨.
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٠:١، حلية العلماء ٢٦:٦، التهذيب - للبغوي - ٤: ٥١٧-٥١٨، البيان ٦٨:٨-٦٩، العزيز شرح الوجيز ٢٩٦:٦، روضة الطالبين ٤١٧:٤.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٠:١، نهاية المطلب ٣٧٨:٨، حلية العلماء ٢٦:٦، التهذيب - للبغوي - ٥١٧:٤، البيان ٦٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٩٦:٦، روضة الطالبين ٤١٧:٤.
٣- نهاية المطلب ٣٧٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٩٦:٦، روضة الطالبين ٤١٧:٤ - ٤١٨.